"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وما سقي بالنضح: نصف العشر".
وفي رواية لأبي داود (?): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة" والوسق: ستون مختوماً. وفي أخرى (?) قال: "ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي".
وفي رواية (?) للنسائي، قال: "ليس فيما دون خمسة أوساق من حب صدقة".
وفي أخرى (?) له قال: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوساق، ولا يحل في الورق زكاة، حتى تبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة، حتى تبلغ خمس ذود".
أقول: حدد هذا لنص نصاب الفضة والإبل والزروع والثمار، وقد اتفق الفقهاء على اعتماد ما ورد في الحديث من نصاب الفضة والإبل لتضافر النصوص على ذلك. ولم يأخذ أبو حنيفة بهذا النص في تحديد نصاب الزروع والثمار لأنه حديث آحاد قد خالف إطلاق لنص القرآني في وجوب الزكاة من كل ما أخرجته الأرض، وذلك مقتضى قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (?). فقد جاء هذا النص بعد قوله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) (?). فالآية تفيد عنده أن كل ما أخرجته الأرض مما يقصد الإنسان زراعته فيه الزكاة. وحمل بقية الأئمة إطلاق هذا النص على الندب وأوجبوا الزكاة بعد توافر النصاب الذي هو خمسة أوسق بشروط. ذلك على اختلاف بينهم في تحديد ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار.