3505 - *روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- (رضي الله عنهما) أن ابن عمر كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" زاد في (?) رواية "عند ربه".

أقول: اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهاء من ذلك الزروع والثمار والمعادن والركاز، وما استفيد من شيء أثناء الحول يضم إلى رأس المال، والجمهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى بعضها، والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصاباً على حدة، وفي ضم الحبوب بعضها إلى بعض تفصيل، والمعتبر في الثمار أن تبلغ كل ثمرة نصاباً عند من يقول به.

ملاحظة: إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015