ب- دفعها لمن يستحقها.

ج- كونها من عين ما وجبت فيه، وليس هذا شرطاً عند الحنفية وآخرين.

انظر: (فتح القدير 1/ 481 فما بعدها و 1/ 493)، (البدائع 2/ 40)، (المهذب 1/ 140 فما بعدها)، (الشرح الصغير 1/ 589)، (المغني 2/ 621 فما بعدها و 638)، (الفقه الإسلامي 2/ 738 فما بعدها).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015