وفي رواية (?): "أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: "ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك".
وفي رواية (?) أبي داود والترمذي قالت: "قلت: يا رسول الله .... وذكر مثل الأولى".
وقال عوض: "توعي": "توكي".
وأخرج (?) النسائي الرواية الآخرة، وقال: "توكي".
3456 - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر".
وعند مسلم زيادة في أوله، قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث". وأخرج البخاري (4) مثل هذه الزيادة، وفيه: "ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره".
وأخرج الترمذي (?) ذكر الصوم وحده.
وأخرج أبو داود (?) الصوم والإذن وحدهما.