الذي له من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم شيئاً أحداً من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي".

أقول: من قوله عليه الصلاة والسلام: "ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه". ألزم بعض أهل الأدب نفسه أنه إذا استشرفت نفسه لشيء يملكه الآخرون فأعطي له ألا يأخذه، وقد عرف هذا الأدب عند كثيرين حتى إن بعضهم كان يدفع للواحد من هؤلاء الشيء فيرفضه فيعرف السبب في ذلك، فإذا ما ذهب كان يرسله إليه فيأخذه الشخص نفسه، فيتعجب من لا علم عنده بهذا الأدب، أما حقيقة الحال فإن الممتنع أولاً يمتنع لأن نفسه استشرفت حتى إذا رفض وانقطع استشرافها فإذا أتاه الشيء نفسه أخذه لانتفاء العلة.

3371 - * روى أبو داود عنسهل بن الحنظلية (رضي الله عنه) قال: "قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألاه، فأمر لهما بما سألاه، فأمر معاوية، فكتب لهما ما سألا، فأما الأقرع، فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة: فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه سلم مكانه، فقال: يا محمد أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه، كصحيفة الملتمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار، قال النفيلي- هو أحد رواته- في موضع آخر-: [من جمر جهنم] فقالوا: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه" وفي موضع آخر "أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم".

3372 - * روى مسلم عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015