بين المفسرين، ودلت عليه الأحاديث، ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب اليمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما (م) 2/ 129.
والذين قالوا لا تقبل إنما قالوا إن الآية منسوخة الحكم انظر الفتح (5/ 412) وتفسير ابن كثير 2/ 111.
أقول: الظاهر أن ذلك كان من تميم الداري رضي الله عنه قبل إسلامه، فلا يجرح ذلك لتميم بعد أن أسلم وحسن إسلامه، فالإسلام يجُبُّ ما قبله وقد نص على ذلك ابن حجر في الفتح (5/ 411).