الفقرة الثالثة
في
سجود الشكر
عرض إجمالي
تستحب سجدة الشكر عند الجمهور إذا حصلت للإنسان نعمة أو جاءه خبر يسره على شرط أن يكون محل السرور مشروعاً.
وقد أفتى الحنفية: باستحبابها وأن هيئتها مثل سجدة التلاوة، وكرهوا أن تؤدى بعد الصلاة مباشرة كما كرهوا أن تؤدى في الوقت الذي يكره فيه النفل وقال الشافعية: تسن سجدة الشكر لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية مبتلى أو عاص يجهر بالمعصية، ويظهرها للعاصي لا للمبتلى وهي كسجدة التلاوة، وتصح على الراحلة للمسافر بالإيماء كسجدة التلاوة، وكسجود السهو للنافلة.
وقال الحنابلة: يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة. وأجاز ابن حبيب المالكي سجدة الشكر إلا أن الأصل عند المالكية أنه يستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة: صلاة ركعتين، أما مجرد السجود عندهم للشكر فهو مكروه وقد اتجه أبو حنيفة نفسه إلى كراهية سجود الشكر لعدم إحصاء نعم الله لكثرتها ولكن المفتى به عند الحنفية جوازها كما رأينا.
وإلى نصوص هذه الفقرة:
2332 - * روى أبو داود عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور، أو بُشِّر به، خر ساجداً، شاكراً لله تعالى"، وفي رواية الترمذي (?): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به، فخر ساجداً".