لم يدر: ثلاثاً صلى، أو أربعاً؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلِّم".
قال في بداية المجتهد مبيناً حكم سجود السهو للشك (1/ 198):
وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلاثة مذاهب. فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدتي السهو، وهو قول مالك والشافعي وداود. وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت صلاته، وإن تكرر ذلك منه تحرى وعمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تحر، وإنما عليه السجود فقط إذا شك.
2308 - * روى الترمذي عن عمران بن حصين "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم".
وقال في الفتح (3/ 99): قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، لكن قد رود في التشهد في سجود السهو، عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي، وفي إسنادهما ضعف، فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله، أخرجه ابن أبي شيبة.
وقد حكى بعض العلماء أن لفظة (ثم تشهد) شاذة تفرد بها أشعث الحمراني عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء. قال (في الإعلاء 7/ 142).
وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعت فكما ذكره في "الجوهر النقي" (1/ 186): قلت: أشعث الحمراني ثقة، أخرج له البخاري في المتابعات- في باب يخوف الله عباده