2232 - * روى مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبِّر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبَّر على جنازة خمساً، فسألناه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرُها".
وفي رواية النسائي (?): "أن زيد بن أرقم صلى على جنازة، فكبَّر عليها خمساً، وقال: كبَّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2233 - * روى الشيخان عن الشعبي قال: "أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعاً قلت: من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما".
2234 - * روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "صلى على سهل بن حنيف، فكبَّر، وقال: إنه شهد بدراً".
قال الحافظ في "الفتح": كذا في الأصول لم يذكر عد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد، فقال فيه: "كبر خمساً" وأخرجه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن عباد بهذا الإسناد والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال: "ستاً"، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة، وأورده بلفظ "خمساً"، زاد في رواية الحاكم: التفت إلينا فقال: إنه من أهل بدر، اهـ وهو عند الطبراني في الكبير وذكر ستاً.
أقول: التكبيرات في صلاة الجنازة أربع في المذاهب الأربعة، ويرى الحنفية أنه إذا زاد الإمام على أربع فإنه لا يتابع، ويرى آخرون جواز المتابعة كما سيدل عليه نص لاحق عن