2153 - * روى مالك عن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر.
وفي شرح السنة (4/ 182): والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر، فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته، قام المقيم فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته.
وإذا اقتدى المسافر بالمقيم، عليه أن يتم لموافقة إمامه، قال نافع: كان عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام بمنى أربعاً، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين [كذا في الموطأ 1/ 149 وإسناده صحيح].
2154 - * روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه "أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم انصرف وقال: "يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر"، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغني أنه قال لهم شيئاً".
قال البغوي (4/ 183): قال مالك في أهل مكة: إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة، ومن كان ساكناً بمنى يتم الصلاة بمنى، وكذلك من كان ساكناً بعرفة يتم الصلاة بعرفة.
قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على أن أهل مكة لا قصر لهم بمنى ولا بعرفة.
2155 - * روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم