روي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهة ركابه [أخرجه أبو داود وحسنه المنذري وغيره].

وجوّز الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافراً كان أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته.

قال البغوي: ومن صلى في سفينة يصلي قائماً، إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام.

2144 - * روى أحمد عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعاً فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض.

أقول: هذا النص يشهد لمذهب الحنفية الذين يرون أن الوتر واجب، لذلك عامله ابن عمر معاملة الفريضة بنزوله عن الدابة من أجله، والأمر واسع ما دام أئمة الاجتهاد مختلفين، والاحتياط أولى إذا لم توجد ضرورة.

الصلاة على الراحلة في السفر لعذر:

2145 - * روى أحمد عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في يوم مطير: "الصلاة في الرحال".

2146 - * روى أحمد عن عمرو بن أوس قال أخبرني من سمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قامت الصلاة أو حين حانت الصلاة أو نحوها أن صلوا في رحالكم لمطر كان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015