حال النزول والترك حال السير، وقيل: يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل: سنة المغرب أيضاً "بحر"، قال في "شرح المنية": والأعدل ما قاله الهندواني ا. هـ "الإعلاء".
2138 - * روى الدارمي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر: فقال: "إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية صلاة الوتر في السفر كما يدل على مشروعية صلاة النفل المطلق في السفر.
2139 - * روى ابن خزيمة عن عثمان بن عبد الله بن سراقة: أنه رأى حفص بن عاصم يسبح في السفر ومعهم في ذلك السفر عبد الله بن عمر، فقيل: إن خالك ينهى عن هذا، فسألت ابن عمر عن ذلك، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصنع ذلك، لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، قلت: أصلي بالليل؟ فقال: صلِّ بالليل ما بدا لك.
2140 - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة".
أقول: هذا النص يدل على مشروعية النفل المطلق للمسافر.
2141 - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على