قلنا لا سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن عمر التي ذكرها صاحب "الهداية"، وأخرجها الطحاوي وأبو حنيفة كما تقدم، فلا وجه لقول بعض الناس: إن ما ثبت عنه- أي عن ابن عباس- في الصحيح يكون أولى أو تساقط القولان ا. هـ. بل الساقط ما تردد فيه، والمتيقن هو الأولى فافهم. ا. هـ.

- القصر لمن لم ينو الإقامة وإن طال مكثه:

2125 - * روى ابن أبي شيبة عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: قلت لابن عباس: "إنا نطيل القيم بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين".

2126 - * روى البيهقي عن: نافع، عن ابن عمر، قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين".

2127 - * روى عبد الرزاق عن: الحسن، قال: "كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين".

2128 - * روى البيهقي عن: أنس رضي الله عنه: "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة".

2129 - * روى أبو داود عن: جابر بن عبد الله، قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015