فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة، وأهل مكة، ومن أقام بها من غير أهلها إقامة يجب عليهم إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى.
أقول: ما قاله ابن خزيمة هو مذهب جمهور العلماء إلا أن المالكية أجازوا لمن نوى الحج من أهل مكة ومنى ومزدلفة أن يقصروا الصلاة إلا في موطنهم الذي يسكنون فيه فمن كان يسكن مكة يصلي قصراً في منى ومزدلفة وعرفة ومن كان يسكن منى يصلي قصراً في مزدلفة وعرفة مكة وهكذا.
2115 - * روى مسلم عن موسى بن سلمة قال: "سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين، سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم" وفي رواية النسائي (?) قال: تفوتني الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء، ما ترى أصلي؟ قال: ركعتين، سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
أقول: من كان مسافراً وصلى وراء الإمام المقيم أتم أربعاً أما إذا كان منفرداً أو إمامه مسافر وهو مسافر صلى ركعتين.
2116 - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فرض الله الصلاة- حين فرضها- ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى" وفي رواية (?)، قالت: "فرض الله الصلاة- حين فرضها- ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". وفي أخرى (?)، قالت: "فرضت الصلاة ركعتين،