البخاري (?) أيضاً قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب واستوت به: أهلَّ. وفي أخرى (?) قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. وفي أخرى (?) وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً.
أقول: هذا دليل على أن المسافر لا يقصر حتى يتجاوز عمران البلد، فإذا تجاوزها قصر الصلاة الرباعية، ولعل هذا الحديث يفسر أول حديث ذكرناه في الفقرة وهو عن أنس أيضاً، فذكرنا هناك أن مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعيداً ولكن حانت أول صلاة على مسافة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصلاها ركعتين وذو الحليفة تبعد عن المدينة المنورة حوالي 8 كم، فقد تكون هذه الرواية مفسرة للرواية الأولى التي ذكرناها عن أنس.
2107 - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر أن ابن عمر كان إذا خرج حاجاً أو معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة".
وهذا الأثر يؤكد فهمنا الذي ذكرناه آنفاً.
2108 - * روى مسلم عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر ميلاً- أو ثمانية عشر ميلاً- فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية لمسلم (6) قال بهذا الإسناد، وقال: عن ابن السمط، ولم يسم شرحبيل، وقال: إنه أتى أرضاً يقال لها: دومين من حمص، على رأس ثمانية عشر ميلاً.