أقول: الظاهر من هذه الروايات عن عائشة أنها قيلت بعد مقتل عثمان إذ حدثت الفتنة وتنافرت القلوب، والصيغة التي ذكرتها ها هنا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إحدى الصيغ المأثورة عن قيامه وتهجده عليه الصلاة والسلام، والأمر في تهجده وقيامه واسع لكثرة الصيغ فيه، وروايتها أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر دليل على جواز التنفل المطلق في الليل بعد الوتر، وأن من تنفل بعد الوتر لا يوتر مرة أخرى.
1985 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين".
وزاد أبو داود في رواية (?) "ثم ليطول بعد ما شاء الله".
1986 - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة".
1987 - * روى أبو يعلى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائماً قبل العشاء ولا لاغياً بعدها إما ذاكراً فيغنم وإما نائماً فيسلم: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت السمر لثلاثة لعروس أو مسافر أو متهجد بالليل".
أقول: والسهر جائز لعلم وموعظة وتدارس شؤون المسلمين وعمل دنيوي يكسب فيه الإنسان مالاً حلالاً، ومسألة السهر بعد العشاء والحديث بعده منوطة بالمصالح الدينية والدنيوية المباحة، وللفتوى من أهلها محل في بعض صورها.