1885 - * روى أحمد عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى حتى صلى العشاء.
أقول: في هذا النص دليل على جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة، كما أنه دليل لمن استحب أن يصلي بعد راتبة المغرب سنة الأوابين، فمن هذا النص ومن حديث أخرجه الترمذي ووصفه بالغرابة وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وفيه ندب إلى صلاة ست ركعات لا يتكلم بينهن بسوء بعد صلاة المغرب واتكأ بعض الفقهاء على أن من التزم بست ركعات بعد المغرب أو أكثر فله ذلك وبعضهم ذكر العشرين ركعة، وما دام الفقهاء متفقين على جواز النفل المطلق في غير أوقات الكراهة فإن للمسلم أن يلتزم فيما بين المغرب والعشاء بما شاء خاصة وأنه وقت كان يهتم به الصحابة، والعمل بالحديث الضعيف إذا تحققت فيه شروط في فضائل الأعمال مما ذهب إليه أعلام كبار.
1886 - * روى أحمد عن محمود بن لبيد أحد بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا فصلى بنا المغرب فلما سلم قال "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسُّبحة بعد المغرب".
أقول: مما ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة في المسجد، فمن كان يريد الانتظار إلى العشاء فالأفضل في حقه أن يصلي راتبة المغرب في المسجد، وإلا فالأولى أن يصليها في بيته، وقل مثل ذلك في كل راتبة بعدية لفريضة.