أقول: هناك صورة لا حرج فيها: وهي أن يبدأ الإنسان صلاة راتبة الفجر قبل الإقامة، فيكملها ثم يلحق بالجماعة، والسنة أن تكون راتبة الفجر خفيفة.
1865 - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".
أقول: حمل الحنفية هذا النص على ما إذا فاتت راتبة الفجر مع فريضتها أو أنه منسوخ بالأحاديث المعارضة، والذين يرون جواز قضاء راتبة الفجر بعد طلوع الشمس حتى ترتفع أخذوا بهذا الحديث.
1866 - * روى الطبراني عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر.
أقول: بنى الحنفية على فعل ابن مسعود هذا واعتبروه علامة على النسخ لما سواه من النصوص التي تنكر أن يصلي الإنسان راتبة الفجر إذا وثق من لحوقه بالإمام في مكان بعيد عن الصفوف، وإنما اعتبروه علامة نسخ لفقه ابن مسعود ولملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مظنة أن يعلم آخر ما استقر عليه الأمر في هذه المسألة.
1867 - * روى الطبراني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: "ألا كان هذا قبل ذا".
1868 - * روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: "شهدت مع