قولاً وفعلاً: أن يستريح المصلي بعد طول صلاة الليل لينشط لفريضة الصلاة، أو هي استراحة لانتظار الصلاة فقط، وقد أفاض القول في هذا البحث العلامة أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي الهندي في كتابه "إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر" ص 14 - 20 فارجع إليه.
1861 - * روى الترمذي عن محمد بن إبراهيم [التيمي] عن قيس [بن عمرو] قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟ " فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال "فلا إذاً".
وفي رواية أبي داود (?) عن قيس [بن عمرو] قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن"، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد ربه ويحيى ابني سعيد: "أن جدهم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم" .. بهذه القصة، مرسل.
1862 - * روى الشيخان عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل- وفي رواية: أنه رأى رجلاً- قد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصبح أربعاً؟ الصبح أربعاً؟ ".