1841 - * روى أبو داود عن طاووس قال: "سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحداً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر".
1842 - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر".
1843 - * روى الستة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء".
1844 - * روى مالك عن حفصة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها". وفي رواية نحوه (?)، إلا أنه قال: "بعام أو عامين".