"من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأت فليس عليه غسل من الرجال والنساء".
أقول: قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يأتها: أي لعذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة.
1741 - * روى الطبراني في الأوسط عن علي قال: يستحب الغسل يوم الجمعة وليس بحتم.
1742 - * روى البزار عن عبد الله بن مسعود قال: من السنة الغسل يوم الجمعة.
1743 - * روى مالك عن يحيى بن سعيد رحمه الله بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته".
1744 - * روى أبو داود عن محمد بن يحيى بن حبان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته".
وفي رواية (5) عنه عن ابن سلام: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر.