رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم".
1715 - * روى مالك عن مالك بن أنس رحمه الله: أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (?) فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرؤها: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر الله).
أقول: قراءة فامضوا تعتبر بمثابة التفسير لأنها تخالف رسم القرآن فلا تعتبر قراءة متواترة واصطلح القراء على أن يسموها قراءة شاذة.
1716 - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
1717 - * روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله تبارك وتعالى ليعجب من الصلاة في الجمع".
1718 - * روى الطبراني عن مسلم بن عياض قال: سألت الحسن بن علي عن ركعتي الجمعة قال هما قاضيتان مما سواهما.
أي ركعتا الجمعة تقضيان فريضة الوقت.