قال أبو حنيفة باستحباب الإعادة لمن صلى في بيته منفرداً في الظهر والعشاء فقط واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:
1510 - * روى مالك عن نافع عن ابن عمر "من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما". ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما:
1511 - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
واستدل على استحباب إعادة الظهر والعشاء لمن صلى منفرداً بالحديث السابق ذكره عن رجل من بني الديل.
فمذهب الحنفية أن المعادة هي النافلة، وقال الشافعي في القديم أن الأولى هي النافلة والفريضة الثانية.
استدل أبو حنيفة بما:
1512 - * روى الترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما