إن صلاها بحسب الإمكان جماعة أو منفرداً.

قال في عون المعبود (1/ 6220).

والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود الشمقة فإذا صلاها منفرداً لا يحصل له هذا التضعيف وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف قاله العيني وفي "النيل" قوله فإذا صلاها في فلاة هو أعم من أن يصليها منفرداً أو في جماعة قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى وهو الذي يظهر من السياق انتهى قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد.

وجاء في (حاشية الفتح 2/ 134): وإنما يجب حمل هذا النص على من صلى في الفلاة حسب طاقته من غير ترك للجماعة عند إمكانها فأتم ركوعها وسجودها مع كونه خالياً بربه بعيداً عن الناس فشكر الله له هذا الإخلاص والاهتمام بأمر الصلاة فضاعف له هذا التضعيف.

1492 - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".

وفي رواية (?) أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يصلي وحده، فقال: "ألا رجل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015