المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه سلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمُك مالي نصفين وأزوجُك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطاً وسمناً، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيراً - أو ما شاء الله - فجاء وعليه وضر من صفرةٍ فقال له النبي صلى الله عليه سلم: "مهيم؟ " قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال: "ما سُقت إليها؟ " قال: نواة من ذهبٍ - أو وزن نواة من ذهب ٍ - قال: "أوْلِم ولو بشاةٍ".
قال صاحب الفتح الرابني: قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون، قال القاضي وقيل: إنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه، قال: ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل. أهـ.
236 - روى أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها".
237 - روى الحاكم عن أبي أيوب قال: لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: بأبي أنت وأمي أكرهُ أن أكون فوقك وتكون أسفل مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إني أرفقُ بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من