قال النووي: في الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حكم المشيئة.

(هل لك في حصن حصين منعة): أي ألا تهاجر إلى اليمن ديار قبيلتي دوس فنحميك من قومك. وكان الطفيل سيد دوس.

1509 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفةً متعطفاً بها على منكبيه، وعليه عصابةٌ دسماءُ، حتى جلس على المنبر، فحمد لله أثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ، أيها الناسُ، فإن الناس يكثرون، وتقِلُّ الأنصارُ، حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولى منكم أمراً يضُرُّ فيه أحدا أو ينفعه، فليقبلْ من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم".

وفي رواية (?) مثله، وفيه: بملحفة وقد عصب رأسه بعصابة دهماء ... وذكره، وقال: "فمن ولي منكم شيئاً يضرُّ فيه قوماً، وينفعُ فيه آخرين، فليقبل من محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم" فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

1510 - * روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال. قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "للا الهجرةُ لكنتُ امرءاً من الأنصار".

وفي رواية (?) عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لو سلك الناسُ وادياً أو شعباً لكنتُ مع الأنصار".

1511 - * روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. قال: خرجتُ مع جرير بن عبدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015