1294 - * روى البخاري عن الموسر بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن علياً خطب بنت أبي جهلٍ فسمعت بذلك فاطمةُ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعُم قومُك أنك لا تغضب لبناتك وهذا عليٍّ ناكحُ بنت أبي جهلٍ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعته حين تشهد يقول: "أما بعدُ، أنكحت أبا العاص بن الربيع، فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسؤوها - وفي رواية: أن يفتنوها - والله لا تجتمعُ بنت رسول اله وبنت عدو الله عند رجلٍ واحدٍ" فترك عليٍّ الخطبة.

وفي رواية (?) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليٍّ بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها".

قال صاحب عون المعبود: (لا آذن لهم ثم لا آذن لهم) كرر ذلك تأكيداً، وفيه إشارة إلى تأييده مدة المنع وكأنه أراد منع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال: ثم لا آذن أي ولو مضت المدة المفروضة تقديراً لا آذن بعدها كذلك أبداً.

(يريبني ما أرابها) قال إبراهيم الحربي: الريب: ما رابك من شيء خفت عقباه. ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015