جعل تناول يسير الخمر عبادة، أو جعل السكر من الحشيشة عبادة.

فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة، أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها في دين الإسلام عبادة، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وهو مضاهاة للمشركين الذين إذا فعلوا الفاحشة قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة، وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها، فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية، وقد ذكر الله عنهم ما ذكر، فكيف ممن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة.

والله سبحانه قد أمر في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة، فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة» ويجب على الإنسان أن يستر عورته، كما قال لمعاوية بن حيدة (?) «احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس» ويجوز كشفها بقدر الحاجة كما تنكشف عند التخلي. ولذلك إذا اغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل عريانا، كما اغتسل موسى (?) عريانا وأيوب (?)، وكما في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015