حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكَيْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ -[524]- الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ رَوَّادٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَالْبُخَارِيُّ أَخْرَجَهُ فِي مَوَاضِعَ رَوَاهُ عَنُ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَعَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مَعْمَرِ وَعَنْ عَبْدَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ