إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزَّيَّاتُ الْبَلْخِيُّ صَدُوقٌ، سَمِعَ بِالْعِرَاقِ عَبْدَ الْحَكَمِ صَاحِبَ أَنَسٍ، وَشُعْبَةَ، وَالثَّوْرِيَّ، وَيَتَفَرَّدُ عَنْهُ بِأَحَادِيثَ، وَمَالِكًا، رَوَى عَنْهُ شُيُوخُ بَلْخَ سَأَلْتُ عَنْهُ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ فِي كُتُبِنَا عَنْ شُيُوخِنَا أَنَّهُ شَيْخٌ مَحِلُّهُ الصِّدْقُ. وَرَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ» يَتَفَرَّدُ بِهِ فُضَيْلٌ، فَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فُضَيْلٍ، فَيَتَفَرَّدُ بِهِ -[925]- إِبْرَاهِيمُ، وَتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَرَوَاهُ الْخَلْقُ عَنْ فُضَيْلٍ