حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْعَبَّاسُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَقَلَ مِنْ وَلَدِهَا «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ» قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الْمُوَجَّهِ يَقُولُ: انْتَقَلَ وَانْتَفَى وَاحِدٌ