قال الله تعالى: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) المائدة 58)
فالأذان من فروض الكفاية في إحدى الروايتين وفي الأخرى: أنه مسنون وليس بفرض، وكذلك الإقامة.
فأما الأذان المحرم للبيع يوم الجمعة، فإنه واجب
والمؤذنون أمناء
والأذان المختار عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه أذان عبدالله بن زيد وهو أذان بلال الذي أقر النبي صلى الله علية وسلم إلى أن قُبض وهو: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، إلا للصبح وحدها. ويثوب في أذان الصبح، فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم. يكررها مرتين، لايقول ذلك في غير نداء الصبح.
والإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
والأذان مثنى مثنى واٌلإقامة فرادى إلا في قولة: قد قامت الصلاة فإنه