روى أبو الأحوص, عن عبدالله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا القرآن وعلموه الناس, وتعلموا الفرائض وعلموها الناس, فإني امرؤ مقبوض, والعلم مرفوع, ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة, فلا يجدان أحدا يخبرهما".
فالوارثون من الرجال عشرة: الابن, وابن الابن وإن سفل, والأب والجد للأب وإن علا, والأخ لأبوين أو للأب, وابن الأخ وإن بعد, والعم للأبوين أو للأب, وابن العم وإن بعد, والزوج, ومولى النعمة. والموالي على ذوي الأرحام عنده أبدا.
والوارثات من النساء سبع: الابنة, وابنة الابن, والأم, والجدة, والأخت, والزوجة, ومولاة النعمة.
فميراث الزوج من الزوجة النصف, إن لم تترك ولدا أو ولد ابن. فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره, ذكرا كان أو أنثى فله الربع.
وترث هي منه الربع, إن لم يكن له ولد أو ولد ابن. فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن.
وميراث الأب -إذا انفرد- جميع المال. فإن ترك الولد مع الأب ولدا ذكرا, كان للأب معه السدس, والباقي للابن, فإن كانت ابنة كان لها النصف, وللأب السدس بالفرض, والباقي له بالتعصيب.