المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
الارشاد الي سبيل الرشاد
(صفحة 264)
وإقرار العبد المأذون جائز. إقرار غير المأذون لا يجوز, وتكون في ذمته, يتبع بها إذا عتق.