كتاب
البيوع وما يتعلق بالبيوع
قال الله عز وجل (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275) وقال (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء 29)
فالبيع هو الإيجاب والقبول والثمن الحلال المعلوم فكل ماحصل هذا فيه فهو بيع صحيح إلا مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قام على فساده دليل.
والربا حرام بقوله (وحرم الربا) البقرة 275) وقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) الآية البقرة 278 - 279) وقيل إن ربا الجاهلية كان في الديون إن أن يقضيه وإما أن يُربي له فيه.
ومن الربا بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلا نقدا كان ذلك أو نسيئة ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة ولا يجوز بيع ذهب بذهب ولا ورق بورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز متفاضلا ولانسيئة.
وعله الربا عنده هي الكيل والوزن فكل ما كان مكيلا أو موزونا مُقتاتا وغير مُقتات فلا يجوز بيع جنس منه بجنسه متفاضلا نقدا ولا نسيئة ولا بيع بعضه ببعض (إلا) متساويا (وكذا) الموزونات كلها.
ولا يجوز الافتراق عن مجلس الصرف قبل التقابض قولا واحدا فإن فعلا بطل الصرفُ.