مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشرتُه بالنار. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح.
وردت أدلة من الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور، وفي تحريم اتباعهن للجنائز، وهذه الأدلة منها ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو مفهم له؛ فمن الصريح: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسَّنه.
وفي نسخ: وصححه ورواه ابن ماجه أيضا، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «لعن زوَّارات القبور». رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه عن حسان بن ثابت، وثبت في الصحيحين نهيه - صلى الله عليه وسلم - النساء عن اتباع الجنائز، وقال - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها: «أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتنَّ الحي وتؤذين الميت».