الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ، أَبَا دَاوُدَ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ:

أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ، أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ.

" من أعتق نصيبا في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته وقال أبو يعلى: ثمنه قوم عليه قيمة

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015