الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلاثُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِيهِ، النَّسَائِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

«نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية»

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو عَمْرٍو الْحِيرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015