وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَشْهَرِ الْحَدِيثِ حَتَّى ذُكِرَ مِثَالًا لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَدْ وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ مِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ يَزِيدُونَ مِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ
وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ رَوَاهُ مِائَتَانِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِيهِ بُعْدٌ وَاللَّهُ أعلم