1904- يكرهُ أن يُسألَ الرجلُ: فيم ضربَ امرأتهُ من غير حاجةٍ.
قد رَوَيْنَا في أوّل هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عمّا لا تظهر فيه المصلحة.
1905- وذكرنا [رقم: 1707] الحديث الصحيح في [الترمذي، رقم: 2317] : "من حُسن إسلامِ المرءِ تركهُ ما لا يعنيهِ". ["الأربعون النووية"، الحديث رقم: 12؛ مر برقم: 1707؛ وسيرد برقم: 2067] .
1906- وَرَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: 2147] ، والنسائي [في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"، رقم: 10407] وابن ماجه [رقم: 1986] ؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهُ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يُسألُ الرَّجُلُ فيمَ ضرب امرأته".