562- فصل [كراهةِ تسمية العشاء عتمة والمغرب عشاء] :

1896- يُكره أن تُسمَّى العشاء الآخرةُ العتمة. للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، ويُكره أيضاً أن تُسمَّى المغرب عشاء.

1897- رَوَيْنَا في "صحيح البخاري" [رقم: 563] ، عن عبد الله بن مُغَفّل المزني رضي الله عنهُ -وهو بالغين المعجمة- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكُمُ المَغْرِبِ" قال: ويقولُ الأعرابُ: هي العشاءُ.

وأما الأحاديث الواردةُ بتسمية العشاء عتمةً.

1898- كحديث [البخاري، رقم: 653؛ مسلم، رقم: 437] : "لو يَعْلَمُونَ ما في الصُّبْحِ وَالعَتَمَةِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً".

1899- فالجواب عنها من وجهين: أحدُهُما: أنها وقعتْ بياناً، لكون النهي ليس للتحريم، بل للتنزيه. والثاني: أنه خُوطب بها مَن يخافُ أنه يلتبس عليه المراد لو سمَّاها عشاءً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015