1861- ويُكره الحلفُ بغيرِ أسماءِ اللهِ تعالى وصفاتهِ، سواءٌ في ذلك: النبيُ صلى الله عليه وسلم، والكعبةُ، والملائكة، والأمانةُ، والحياةُ، والروحُ، وغير ذلك. ومن أشدِّها كراهة: الحلف بالأمانة1.
1862- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6646] ، ومسلم [رقم: 1646] ؛ عن ابن عُمر رضي الله عنهُما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ اللَّهَ يَنْهاكُمْ أنْ تَحْلِفُوا بأبائِكُمْ، فَمَنْ كانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بالله أوْ لِيَصمُت".
وفي رواية في الصحيح: "فمن كان حالفا لا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أو ليسكت".
وفي رواية في الصحيح: "فَمَنْ كانَ حالِفاً فَلا يَحْلِفْ إِلاّ باللَّهِ أوْ لِيَسْكُتْ".
1863- وَرَوَيْنَا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيراً، فمن ذلك ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 3253] ، بإسناد صحيح؛ عن بُريدة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بالأمانَةِ فليس منا".