541- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:

1852- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6290] ، ومسلمٍ [رقم: 21] ؛ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".

1853- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 6288؛ مسلم، رقم: 2183] ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".

وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: 4852] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015