523- فصل [حكم المكره على الإسلام] :
1816- لو أَكْرَهَ المسلمُ كافراً على الإِسلام، فنطقَ بالشهادتين، فإن كان الكفار حَرْبيًّا صحّ إسلامهُ؛ لأنه إكراهٌ بحقّ؛ وإن كان ذميّاً لم يصِرْ مسلماً، لأنّا التزمنا الكفّ عنهُ، فإكراههُ بغير حق؛ وفيه قولٌ ضعيفٌ أنه يصيرُ مُسلمًا؛ لأنه أمرهُ بالحق.