أو أَكْثَرِهَا، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرعُ بأصلها.
1354- وقد ذكر الشيخ الإِمام أبو محمدٍ ابن عبد السلام رحمه الله في كتابه "القواعد" [2/ 173] أن البدع على خمسةِ أقسام: واجبةٌ، ومحرمةٌ، ومكروهةٌ، ومستحبةٌ، ومباحةٌ، قال: ومن أمثلةِ البدع المباحةِ المصافحةُ عقب الصبحِ والعصر؛ واللهُ أعلمُ.
1355- قُلتُ: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظرَ إليه حرامٌ كما قدَّمنا في الفصل الذي قبل هذا [رقم: 1345] ، وقد قال أصحابُنا: كُل مَن حرُم النظرُ إليه حرُم مسهُ، بل المسُ أشدّ، فإنهُ يحلّ النظرُ إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها، وفي حال البيع والشراء، والأخذ والعطاء ونحو ذلك، ولا يجوز مسُّها في شيء من ذلك؛ والله أعلم.