فمنهم عثمان بن عفان، وتميم الدّاري، وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ["التبيان" للنووي، رقم: 109] .
556- والمختارُ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصلُ له معهُ كمالُ فهم ما يقرأ، وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم، أو فصل الحكومات بين المسلمين، أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامَّة للمسلمين، فليقتصر على قدرٍ لا يحصلُ بسببه إخلالٌ بما هو مرصدٌ لهُ، ولا فوات1 كماله، ومن لم يكون من هؤلاء المذكورين فليستكثْر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل، أو الهذرمة2 في القراءة ["التبيان" للنووي، رقم: 111] .
557- وقد كره جماعةٌ من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدلّ عليه ما رويناهُ بالأسانيد الصحيحة في "سنن أبي داود" [رقم: 1394] ، والترمذي [رقم: 2949] والنسائي [في "الكبرى" كما في "التحفة"، رقم: 8950] وغيرها [ابن ماجه، رقم: 1347] عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرأ القُرآنَ فِي أقَلّ مِنْ ثَلاثٍ" ["التبيان" للنووي، رقم: 112] .
558- وأما وقتُ الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان ممّن يختمُ في الأسبوع مرّة، فقد كان عثمانُ رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة، ويختم ليلة الخميس ["التبيان" للنووي، رقم: 113] .
559- وقال الإِمام أبو حامد الغزالي3 في "الإحياء" [276/1] : الأفضل