وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية]. (?)
21. ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جداً، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا]. (?)
22. وقال السفاريني: [ ... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من
النظر]. (?)
23. وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر]. (?)
(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:
24. قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ... ) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك]. (?)