والأولى أن يكون الإمام من الخيار1، ويؤم الرجلُ النساءَ لا العكس2، والمفترِضُ بالمتنفِّلِ والعكس3، وتجب المتابعة في غير مبطل4، ولا يؤم الرجل قومًا هم له كارهون5.