والجمع لعذر جائز1 والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير2، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب3.