[الباب السادس] : باب التيمم 1

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل2، لمن لا يجد الماء3، أو خشي الضرر من استعماله4 وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015